مادة (48) 21 تعليق

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 10:30

مع عدم الإخلال بآداب الحوار والحديث ، وفي حال نشر وإذاعة أكاذيب غرضها تكدير الأمن يطبق قانون البلاغ الكاذب والتحريض على الفوضى