مادة (48) 21 تعليق

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


sayed badawy

23 نوفمبر 2013, الساعه 14:56

يجب ان يضاف الى هذة المادة (دون الاساء الى الانبياء والرسل والصحابة) حتى لتتعرض الانبياء والرسل والصحابة الى الاساء بحجة حرية الفكر وانا اريد اضافة الصحابة حتى يتم قطع الطريق على الشيعة نهائيا بأضافة الصحابة حتى يتم قطع الطريق على الشيعة لان مصر دوله سنية والحفاظ على الانبياء والرسل والصحافة من الفكر المتطرف