النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (49) 9 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Wahed Foad

28 أكتوبر 2013, الساعه 18:22

نقترح تعديل الماده الى الثقافه واجب وطنى تلتزم به الدوله للحفاظ على الهويه المصريه . والعمل على ارتقاء الفكر والذوق العام والانتماء . وحريه الابداع حق لكل مواطن بما لا يتعارض من احترام الاديان السماويه والهويه المصريه . وتلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتوفر ما يلزم للنهوض بالعلوم والفنون والاداب وتحمى ابدعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لصالح المجتمع