النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (49) 9 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hesham Hassan

منذ 40 دقيقة

إطلاق ما يسمى بحرية الإبداع الفني هو ما قادنا إلى ما نراه من تردي في مستوى الأعمال الفنية، وهو ما قاد المجتمع إلى التردي الأخلاقي