النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (42) 9 تعليق

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 21:2

ترك هذه المادة على هذا النحو وبدون ضوابط وحدود يهدد الأمن القومى ويجعل البلد سداح مداح لكل الخونة والعملاء والمخابرات الأجنبية مما يؤدى لأستمرار حالة الفوضى فى البلاد وأنى أقترح أن يكون نص المادة كألأتى: "وتلتزم الدولة بحماية وصيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتكفل الدولة حرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقيات الألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال ولا يجوز الأطلاع عليها أو مصادرتها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة يحددها القانون وفى الأحوال التى يحددها القانون ويستثنى من هذا كل ما يهدد الأمن القومى للبلاد ويهدد أستفرار ووحدة وتماسك الدولة والمجتمع.