تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (26) 12 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 14:18

إذا المقصود إلغاء وإلغاء تام للألفاظ المقززة ( يابية - ياباشـا - المحاسب - السيد دكتور لواء مهندس المحافظ - وخاصة الكوميديا كلها فى الإعلامى والإعلامية ومعظمهم جاهلين ، حقيقة جاهلين . ) يبقى نوافق و بشدة . أنا إسمى أمجد مصطفى فقط . لما تسألنى بأشتغل إيه ؟ أبقى اقول لك مُـحاسب قانونى و مدير مالى . من غير السؤال يبقى لية اللقب ده . ، ده يبقى تكبُـر . ومانناسش إحنا دولة نامية . وتبقى ملاحظة عامة : من المفترض إن أمكن وجود بعض التفسيرات للمواد ولو مختصرة لشرح تلك المواد مع ضرورة ( وأكرر ضرورة ) الإشارة إلى أرقام موا د آخرى فى الدستور يكون لها علاقة ببعضها البعض ، حتى يتمكن القارئ من الوصول لتلك النقاط جميعاً بسهولة دون تعقيد وإبداء رأيه بشكل إجمالى ( فى موضوع منقسم على عدة مواد ) وهو على علم تام بالموضوع