تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (26) 12 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Walid Mazen

14 يناير 2014, الساعه 13:1

انا مواطن عادى ... الظابط لو متقلوش يا باشا و يا بيه هيفترى من الاخر....ابسط ما فيها هيراخم عليك .. ممكن انتوا مبتشفوش الحاجات دى كلها بتمر عليكم لكن دا اللى بيحصل في المناطق الشعبية مثال / انا مثلا من منشية ناصر او الدويقة / لو نفترض انه منطقة شغب / الظابط اللى يقبلني بره المنظقة اول ما يشوف العنوان لغتها هتتغير بالنسبة ليا