تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Bahaa Salaheldin

18 نوفمبر 2013, الساعه 23:8

التأميم يكون للملكيات التي قام أصحابها بعمل ضار بالمجتمع و الوطن مثل تمويل الإرهاب .. لكن التأميم للصالح العام مرفوض و غير عادل.