يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (34) 10 تعليق
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Bahaa Salaheldin
التأميم يكون للملكيات التي قام أصحابها بعمل ضار بالمجتمع و الوطن مثل تمويل الإرهاب .. لكن التأميم للصالح العام مرفوض و غير عادل.
أضف ردك الآن !
Bahaa Salaheldin
التأميم يكون للملكيات التي قام أصحابها بعمل ضار بالمجتمع و الوطن مثل تمويل الإرهاب .. لكن التأميم للصالح العام مرفوض و غير عادل.