تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Salem

22 نوفمبر 2013, الساعه 15:0

لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة