يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (34) 10 تعليق
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
لماذا لم يتم إضافة : و يتم تجريم التعرض للملكية العامة للدولة ( أقصد المبانى و ..... ) ، حرصاً على وحماية ممتلكات الشعب من الإرهابيين والإخوان و أمامنا خير مثال مايحدث فى الجامعات الآن من طلاب صغار من المفترض أن يتعلموا مش يخربوا .
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
لماذا لم يتم إضافة : و يتم تجريم التعرض للملكية العامة للدولة ( أقصد المبانى و ..... ) ، حرصاً على وحماية ممتلكات الشعب من الإرهابيين والإخوان و أمامنا خير مثال مايحدث فى الجامعات الآن من طلاب صغار من المفترض أن يتعلموا مش يخربوا .