لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed El Banna
بلاش حكاية ما ينظمه القانون دي إحنا شعب عاني من تغول السلطة التشريعية و كلنا عارفين كلمة موافقة كانت بتتقال كل ربع ساعة علي أي حاجة في مجلس الشعب طول ال 40 سنة الحقوق حقوق ببساطة موش محتاجة قانون ينظم و لو فيه ضرورة القانون لن يعجز عن التنظيم عند الضرورة