النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (46) 6 تعليق

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Comci Comsa

13 ديسمبر 2013, الساعه 20:29

لكن لماذا لم تذكر التدابير الازمه للحماية