النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (39) 26 تعليق

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Wessam Hanna

24 نوفمبر 2013, الساعه 9:19

يجب ان ينص علي معاقبة وتجريم المعتدي من السلطة التنفيذية بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والزامة بالتعويض