النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (39) 26 تعليق

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed El Banna

26 نوفمبر 2013, الساعه 6:42

طيب موش حكاية الحبس الإحتياطي دي ثغرة أصلا يا تتهمه تهمة محددة بناء علي تحريات و شغل يا تخلي سبيله كل الدول بتعمل كدة