مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 21:12

هذه المادة تكرار للمادة السابقة وتزيد لا لزوم له ولا يصح تضمينه فى الدستور ولذلك أرجو حذف هذة المادة وترك القانون يفسر المادة السابقة (42) ويضم كل المعانى التى جاْءت فى هذه المادة