مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdelazez Mahmoud

13 يناير 2014, الساعه 17:59

ومن الممكن ان يضاف ويجب التعامل بالعمله المصريه ( الجنيه ) لنرفع من قيمته