يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل، والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع فى حدود القانون .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
إستخدام عبارة وذلك كلة في حدود القانون يقيد مسئوليات الدولة بالقانون وفي رأيي أنة لا يجوز تقييد الدستور بالقانون لأن الدستور في مكانة أعلي من القوانين. الأصح في رأيي أن تستخدم عبارة وينظم القانون ذلك لأنها تقر بمضمون المادة الدستورية وينحصر دور القانون في التنظيم فقط وليس التقييد.
ماهو الفارق بين أن تكفل الدولة وأن تلتزم الدولة بتيسير وأن تضمن الدولة وأن تعمل الدولة علي ثم يتم تقييد كل ذلك بالقانون؟؟؟ أعتقد أن الصاغة في هذة المادة تصعب الأمور وستؤدي لحجم تقاضي عالي وعمل كثير للمحكمة الدستورية لتفسير نطاق كل عبارة. التبسيط مطلوب.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة