تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 1 تعليق

تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

mohammad hamdy

2 ديسمبر 2013, الساعه 14:16

لابد من وجود بند يؤكد على سلامة الطالب و توفير الامن و الامان لة و كل سبل الراحة اثناء دراستة داخل المدرسة او الجامعة ..