تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 49 تعليق

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mosad

19 نوفمبر 2013, الساعه 8:25

بالنسبة لعدالة التوزيع فكرتني بحاجة كدا اسمها الأولوية لأبناء العاملين - في عدة وظائف كدا كان قبل الثورة وبعد الثورة كمان في شركات للأدوية وشركة المصرية للاتصالات - بجد حاجة تثير الغضب إنهم يطلبوا عمال فقط من أبناء العامليين حتى لو فتيات -- حاجة تكسف - فاحنا لازم نضع حدا لهذا وبالذات الواسطة وياويلكم من الواسطة اللى ضيعت البلد أنا مش بتاع قانون ولا بتاع سياسة عشان أقولكم تعملوا ايه !!