تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 49 تعليق

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Emad Hamdy

22 ديسمبر 2013, الساعه 5:58

إسهام المصريين بالخارج ( عبارة مرنة خالية من المحتوى و مجاملة لا داعي لها ) عملية مشاركة العقول المهاجرة في تنمية المجتمع و الإقتصاد لها أوضاع و ظروف تختلف من شخص لآخر و يجب أن تقع تحت إشراف وزاري و بميزانية مقبولة .