تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 49 تعليق

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Ashrf

22 ديسمبر 2013, الساعه 14:47

هناك مجالات فى البحث العلمى لا يجوز ان يكون فيها حرية البحث مثل خلق فيروسات والابحاث على البشر ولكن يجب ان يكون البحث العلمى تحت رعاية الدولة وبأشرافها وتحت رقابتها المباشرة