تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (233) 2 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:25

رئيس الجمهورية منتخب وهذا لاينطبق علي رئيس مجلس الوزراء أو نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والصلاحيات هنا واسعة لتعطي لغير المنتخب فهل يجوز لنائب رئيس المحكمة الدستورية أن يحل مجلس النواب أو يقيل الوزارة إلخ إلخ؟ وهل لايعتبر ذلك تغول من السلطة القضائية علي السلطة التنفيذية؟