يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (234) 24 تعليق
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
آخر تحديث منذ 39 دقيقة
Ahmed Elwan
المفروض رئيس الجمهورية يلبس وزير الدفاع غصب عن عين امه لانه ميقدرش يعينه او يعزله الا بموافقة المجلس العسكرى اللى وزير الدفاع معينه
أضف ردك الآن !
Ahmed Elwan
المفروض رئيس الجمهورية يلبس وزير الدفاع غصب عن عين امه لانه ميقدرش يعينه او يعزله الا بموافقة المجلس العسكرى اللى وزير الدفاع معينه