تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (234) 24 تعليق

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Aymn Abd El Kader

11 يناير 2014, الساعه 11:3

تحصين منصب وزير الدفاع لا يليق بمصر التى نتمنى ان تنطلق للافضل ولكن وضع هذة المادة فى الاحكام الانتقالية يوكد انها لا تتماشى مع اليقين الراسخ عند اعضاء اللجنة الواضعة للدستور ولكنه امر عارض ينتهى بانتهاء الغرض منه