يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (241) 3 تعليق
يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
د. عصام سري
ترتيب خطوات العدالة الأنتقالية خطأ تعويض الضحايا وجبر الضرر مقدم علي المصالحة الوطنية.
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
ترتيب خطوات العدالة الأنتقالية خطأ تعويض الضحايا وجبر الضرر مقدم علي المصالحة الوطنية.