تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (241) 3 تعليق

يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 12:58

ترتيب خطوات العدالة الأنتقالية خطأ تعويض الضحايا وجبر الضرر مقدم علي المصالحة الوطنية.