يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (241) 3 تعليق
يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Sherif Omar
هل معنى ذلك انة ستتم محاكمة او اعادة محاكمة كل من افسد فى المراحل السابقة عن طريق مواد هذا القانون بدون متطلبات المحاكم العادية ؟
أضف ردك الآن !
Sherif Omar
هل معنى ذلك انة ستتم محاكمة او اعادة محاكمة كل من افسد فى المراحل السابقة عن طريق مواد هذا القانون بدون متطلبات المحاكم العادية ؟