رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Assem El Shafei
في حال خلو منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وفقاً للدستور فانه يباشر كافة السلطات التنفيذية حتى أداء الرئيس المنتخب الجديد ولا يجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .