تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hassan Helmy
من المفروض أن يحل محله مباشرة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية أو يعين نائب رئيس جمهورية