تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (132) 4 تعليق

يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث منذ 24 دقيقة


Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 18:6

يجب أن يحق لأكثر من 50% ممن في قاعدة الناخبين أن يدعو إلى إستفتاء (مثل تمرّد)