تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (152) 18 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

منذ 9 دقيقة

تعدل المادة ليكون الانتخاب المباشر السرى هو وسيلة اختيار المحافظين ورؤساء المدن مع وضع حد ادنى للسن ليكون ٤٠ سنة ( يحقق هذا الاجراء : تحقيق الثقافة الانتخابية لدى الناخب حيث سينتخب من يحقق له الخدمات المطلوبة فى دائرته وبالتالى سيقوم بانتخاب عضو مجلس الشعب الذى يحقق الرقابة والتشريع كما يتحقق بموجب الانتخاب للمحافظين توديع الدكتاتورية والفساد من خلال التعيينات )