تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (152) 18 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:50

هي الماده ايه بالضبط الماده اللي سمعناها سواء بالتعيين او الانتخاب وانا اصلا رافضه الانتخاب المحافظين سلطه تنفذ قرارات الحكومه يعني لازم كلها تكون كتله واحده الرئيس والحكومه والمحافظين يكونوا علي قلب رجل واحد