تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (155) لا توجد تعليقات

لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها . ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا