تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (161) 9 تعليق

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ramy Elgenedy

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:54

يجب ن تمنح كل جهه قضائيه الفصل في شئون اعضائها فلا يجور بحال من الاحوال ان تتدخل واحده في شئون اخري وبالتالي فيتعين ان تختص النيابه الاداريه وقضايا الدوله ومجلس الدوله والقضاء العادي بشئون اعضائهم وبناء عليه لا يجوز ان تنظر شئون اعضاء النيابه الاداريه وقضايا الدوله امام مجلس الدوله فهو عين التدخل في شئون الهيئتين وتسلط واحده علي اخري ويمكن للنيابه الاداريه ان تختص بشئون اعضائها وهو الاقرب للاستقلال طالما ان الدستور قد كفل لاعضائها كل الاستقلال والحيده وغير مقبول ان يظل مجلس الدوله مختصا بشئون اعضاء النيابه الاداريه