تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (161) 9 تعليق

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ayman Salem

6 نوفمبر 2013, الساعه 21:29

كان يجب النص على ضرورة إنشاء جهاز شرطة قضائية مستقل عن وزارة الداخلية المصرية ينتقى أعضائه من أفضل العناصر من جهاز الشرطة القائم بالفعل تكون مهمته الحراسة والأمن لأبنية وزارة العدل ومتابعة تنفيذ الأحكام التى تصدر من مختلف المحاكم لأن التجربة أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن حماية رجال القضاء ليست أمرا منعزلا عن عملهم فى ظل الإرهاب الذى يتعرضون له يوميا ويجب إلا يترك هذا الأمر للداخلية يسحبونها متى شاؤوا ويفرضونها متى شاؤوا فضلا عن أن التجارب أثبتت أيضا أن الأحكام الصادرة فى الماضى على ذوى النفوذ كانت تهمل حتى تسقط بالتقادم حتى أصبحت لا تساوى الحبر الذى كتبت به بينما الأحكام الصادرة على البسطاء كانت تنفذ بكل حزم وكان هذا الحيف من أسباب الثورة وحدث بأحدى نيابات المراكز أن أختلف المأمور مع وكيل النيابة بشأن تمسك وكيل النيابة بتنفيذ القانون أن سحب المأمور الحراسة وترك النيابة بلا حراسة تأديبا لوكيل النيابة ولولا أن الأمور تصاعدت وثبت خطأ المأمور لما عادت تلك الحراسة. (هذه الواقعة حدثت معى شخصيا منذ عشرة سنوات) مستشار بالإستئناف حاليا