تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (162) 15 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 5:18

يجب الدقة في تعين الاعضاء وليس تترك للوساطة او التوريث ولا يجوز التوريث وان تم تقديم اولاد القضاة في ذلك تراعي الدقة الشديدة ويجب تشكيل لجنة من جميع الادارات التنفيذية والتشريعية لاختيار اعضاء النيابة والبحث بانشاء اكادمية للمنقدمين للندريب واختيار عناصر مؤهلة لذلك من تغليظ العقوبات والكشف والمتابعة المستمرة