تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (162) 15 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mostafa Zedan

منذ 47 دقيقة

ولا يجوز عزله او ندبه الا بعد موافقته شخصيا وبرضا تام في نفسه.