يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 15 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
Mohamed Sabry
من السابق نجد أن قيام الثورات السابقة كان من أجل وجود رئيس مناسب يقود البلد قبل الأنهيار .
أضف ردك الآن !
Mohamed Sabry
من السابق نجد أن قيام الثورات السابقة كان من أجل وجود رئيس مناسب يقود البلد قبل الأنهيار .