تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (158) 19 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ayman Samir

منذ 12 دقيقة

يجب التوحيد في الألفاظ إما جهات وإما هيئات .. فليس هناك أي مبرر للتفرقة اللفظية في حين تتساوى الحقوق والواجبات