نعم ، أنا اتفق مع كل من يري توحيد المسميات بين الكيانات أو الهيئات التى تتولي الوظيفة القضائية للدولة ، فتكون المحاكم ، وكذلك هيئات الإدعاء العام كلها هيئات قضائية ، كما كان الأمر متعارفا عليه من قبل ...
أما لو بقيت التفرقة ، فلا بد من وضع نص في بداية الفصل الخاص بالسلطة القضاية ( الوظيفة القضائية للدولة ) ، يشير إلي تقسيم السلطة الققضائية في معناها الواسع ( الذي هو الكيانات التى تتولي الوظيفة القضائية للدولة ، سواء محاكم ، او هيئات إدعاء عام ) ، فيشار أنها تنقسم إلي .."قضاء " ... و .."سلطة قضائية في معناها الدقيق أو الضيق" ..
فعبارة السلطة القضائية التى هي عنوان للفصل في مجمله لها معنى اصطلاحي يختلف عن معناها اللغوي الدقيق .. فهي تعني الكيانات أو الاعضاء أو الهيئات التى تتولي وظيفة الدولة القضائية ....أما المعنى اللغوي الدقيق لعبارة "السلطة القضائية " .. فهي : القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في مجال المنازعات القضائية " ... هذا المعنى اللغوي لا يجوز استعماله إلا عند التعبير عن مجال عمل الكيان الذي يتولي جزء من الوظيفة القضائية للدولة.
ولما كان القضاة ، لا يتولون .. ولا يجوز لهم أن يتولوا سلطة قضائية بمعناها الدقيق .. أي لا يجوز لهم التعبير عن إرادة ذاتية لأي خصم ,, ولو فعلوا ذلك بطل عملهم ,, ولكنهم يتولون فقط "قضاء" ..أي موازنة وترجيح بين إرادات وسلطات الخصوم .. قضاء لا سلطة فيه ....
أما السلطة القضائية في معناها اللغوي الدقيق ، والتى هي مجالا للعمل ، فيقتصر توليها علي هيئات الإدعاء العام ، ومن هذا المنطلق نري في الفقه تفرقة بين ..."القضاء وبين أعمال السلطة القضائية" ...
الخلاصة ، أنه في حالة بقاء تعدد المسميات ، فإنه لا بد من النص علي أساس التفرقة بينهما ، فيقال أن الجهة القضائية هي التى تتولي "القضاء" ... والهيئة القضائية هي التى تتولي "السلطة القضائية في معناها الدقيق أو الضيق" .. كما يمكن أن نستبدل بهذا الإقتراح أقتراحا آخر ، وهو أن ينقسم الفصل إلي فرعين ، الأول بعنوان "القضاء" ، وتدرج تحته كل أنواع المحاكم .. والآخر ، بعنوان "السلطة القضائية في معناها الضيق " ، وتدرح تحته كل هيئات الإدعاء ( العام "الذي تتولاه هيئة قضايا الدولة " ، والجنائي ، والتأديبي) ..
Abdallah Khalaf
نعم ، أنا اتفق مع كل من يري توحيد المسميات بين الكيانات أو الهيئات التى تتولي الوظيفة القضائية للدولة ، فتكون المحاكم ، وكذلك هيئات الإدعاء العام كلها هيئات قضائية ، كما كان الأمر متعارفا عليه من قبل ... أما لو بقيت التفرقة ، فلا بد من وضع نص في بداية الفصل الخاص بالسلطة القضاية ( الوظيفة القضائية للدولة ) ، يشير إلي تقسيم السلطة الققضائية في معناها الواسع ( الذي هو الكيانات التى تتولي الوظيفة القضائية للدولة ، سواء محاكم ، او هيئات إدعاء عام ) ، فيشار أنها تنقسم إلي .."قضاء " ... و .."سلطة قضائية في معناها الدقيق أو الضيق" .. فعبارة السلطة القضائية التى هي عنوان للفصل في مجمله لها معنى اصطلاحي يختلف عن معناها اللغوي الدقيق .. فهي تعني الكيانات أو الاعضاء أو الهيئات التى تتولي وظيفة الدولة القضائية ....أما المعنى اللغوي الدقيق لعبارة "السلطة القضائية " .. فهي : القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في مجال المنازعات القضائية " ... هذا المعنى اللغوي لا يجوز استعماله إلا عند التعبير عن مجال عمل الكيان الذي يتولي جزء من الوظيفة القضائية للدولة. ولما كان القضاة ، لا يتولون .. ولا يجوز لهم أن يتولوا سلطة قضائية بمعناها الدقيق .. أي لا يجوز لهم التعبير عن إرادة ذاتية لأي خصم ,, ولو فعلوا ذلك بطل عملهم ,, ولكنهم يتولون فقط "قضاء" ..أي موازنة وترجيح بين إرادات وسلطات الخصوم .. قضاء لا سلطة فيه .... أما السلطة القضائية في معناها اللغوي الدقيق ، والتى هي مجالا للعمل ، فيقتصر توليها علي هيئات الإدعاء العام ، ومن هذا المنطلق نري في الفقه تفرقة بين ..."القضاء وبين أعمال السلطة القضائية" ... الخلاصة ، أنه في حالة بقاء تعدد المسميات ، فإنه لا بد من النص علي أساس التفرقة بينهما ، فيقال أن الجهة القضائية هي التى تتولي "القضاء" ... والهيئة القضائية هي التى تتولي "السلطة القضائية في معناها الدقيق أو الضيق" .. كما يمكن أن نستبدل بهذا الإقتراح أقتراحا آخر ، وهو أن ينقسم الفصل إلي فرعين ، الأول بعنوان "القضاء" ، وتدرج تحته كل أنواع المحاكم .. والآخر ، بعنوان "السلطة القضائية في معناها الضيق " ، وتدرح تحته كل هيئات الإدعاء ( العام "الذي تتولاه هيئة قضايا الدولة " ، والجنائي ، والتأديبي) ..