إذا كان لا بد من تعدد المسميات .. فلا بد من بيان السبب أو اساس التفرقة ..فيقال : أن الجهة القضائية هي التى تتولي "القضاء " .. أما الهيئة القضائية ، فهي التى تتولي "السلطة القضائية بمعناها الدقيق أو الضيق " ..
ولبيان الفرق بين القضاء ، والسلطة القضائية ، يراجع عليق لنا سابق علي ذات الموقع ، وذات المادة ..
Abdallah Khalaf
إذا كان لا بد من تعدد المسميات .. فلا بد من بيان السبب أو اساس التفرقة ..فيقال : أن الجهة القضائية هي التى تتولي "القضاء " .. أما الهيئة القضائية ، فهي التى تتولي "السلطة القضائية بمعناها الدقيق أو الضيق " .. ولبيان الفرق بين القضاء ، والسلطة القضائية ، يراجع عليق لنا سابق علي ذات الموقع ، وذات المادة ..