تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (158) 19 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

9 نوفمبر 2013, الساعه 1:44

إذا كان لا بد من تعدد المسميات .. فلا بد من بيان السبب أو اساس التفرقة ..فيقال : أن الجهة القضائية هي التى تتولي "القضاء " .. أما الهيئة القضائية ، فهي التى تتولي "السلطة القضائية بمعناها الدقيق أو الضيق " .. ولبيان الفرق بين القضاء ، والسلطة القضائية ، يراجع عليق لنا سابق علي ذات الموقع ، وذات المادة ..