يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (158) 19 تعليق
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
آخر تحديث منذ 50 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول