تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (158) 19 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

آخر تحديث منذ 50 دقيقة


Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 13:27

النص مقبول