تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (169) 19 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


ياسر فياض

27 نوفمبر 2013, الساعه 10:56

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامون علي استقلال متمتعين أثناء وبمناسبة تأدية أعمالهم بالحصانة القضائية الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم ويكفل حمايتهم ويؤخذ راي نقابتهم في مشروعات القوانين المنظمة لأداء أعمالهم وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون