تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (170) 3 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Teta Hoda

13 نوفمبر 2013, الساعه 3:10

لابد من اضافة عبارة والاراده الشعبيه بعد كلمة للشعب -وهذا حتى لا يتهم الجيش اذا ما عبر عن ارادة الشعب بانه قد انقلب على شرعية الحاكم وهو اساس ما قامت عليه ثورة 30 يولنيو --واعجب كيف تم اغفال ذللك هل سنترك المجال لاتهام الجيش اذا ساند الاراده الشعبيه بعد فتره اخرى اذا تعارضت مع شرعية حاكم فرعون جديد وننتظر وقتها شهورا لتيرير هل ما حدث انقلاب من عدمه - اتقوا الله-