تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (112) 16 تعليق

لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:23

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وطبقاً لما ينظمه القانون