يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (112) 16 تعليق
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أحمد عبد العزيز
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وطبقاً لما ينظمه القانون
أضف ردك الآن !
أحمد عبد العزيز
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وطبقاً لما ينظمه القانون