تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Osama Arafa

23 نوفمبر 2013, الساعه 9:43

ما معنى : واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا باحد اعضاء الحكومة