تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث منذ 9 دقيقة


Hisham Hassan

22 ديسمبر 2013, الساعه 13:12

كتير جدااا مدة 5 سنوات من الاحسن انها تكون 2 حتى لايستطيع اى رئيس للجمهورية السيطرة على اعضاء مجلس النواب