تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (105) 16 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:38

أرجو حذف جملة "وبعد موافقة الحكومة" لأن هذا سوف يعطى الحكومة الحق فى مناقشة الأستجوابات التى تعجبها وترفض الأستجوابات الأخرى التى لا تعجبها وفيها احراج أو نقد للحكومة أو أحد أعضائها أو أستجوابات تثير قضايا جماهرية ملحة وتتهرب الحكومة من مناقشتها........الخ