يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (105) 16 تعليق
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
النص غامض بالنسبة لقيمة تلك المكافأة وهل ستخضع لقانون رواتب العاملين من حيث الحد الأدنى و الأقصى ؟ كان من المفترض الإيضاح
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
النص غامض بالنسبة لقيمة تلك المكافأة وهل ستخضع لقانون رواتب العاملين من حيث الحد الأدنى و الأقصى ؟ كان من المفترض الإيضاح