تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (105) 16 تعليق

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة،لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:5

النص غامض بالنسبة لقيمة تلك المكافأة وهل ستخضع لقانون رواتب العاملين من حيث الحد الأدنى و الأقصى ؟ كان من المفترض الإيضاح