تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (103) 14 تعليق

يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Manal Helal

9 ديسمبر 2013, الساعه 20:44

لابد من تسليم جميع الممتلكات الشخصية لإدارة الدولة قبل المنصب العام بصفة عامة وعضوية مجلس النواب، لإدارة تتكفل بإدارتها بحيث بتفرغ الموظف او عضو مجلس النواب لعمله وعدم تعارض المصالح الشخصية مع العامة، ويتكفل هذا الجهاز بحسن إدارة هذه الممتلكات بشكل قانوني وتوفير اكبر عائد ممكن كما ينظم القانون ومراقبة الذمة المالية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس النواب