تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (114) 12 تعليق

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Lamees Ghoname

12 نوفمبر 2013, الساعه 3:3

بالنسبه للماده القديمه الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الثانى

السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

( المادة ( 134

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

اقترح تعديل فقؤتين و هما ان يكون من ابوين و جدين مصريين و و الا يكون قد تزوج من غير مصر بإضافة قد تزوج للفقره لان المتزوج و المنجب من اجنبية بمجرد تطليقها ينطبق عليه الشرط و يكون لدينا رئيس كان متزوج من اجنبية و له منها اولاد و بتطليقها يكون غير متزوج و بنطبق الشرق لابد من نفي صفه التزوج من اجنبية حتى ان طلقها